السيد موسى الشبيري الزنجاني
2155
كتاب النكاح ( فارسى )
يفرق بينهما و لا صداق له ، لان الحدث كان من قبلها . « 1 » با توجه به اينكه مورد اين دو معتبره خاص است يعنى در فرض زناى بعد از عقد و قبل از دخول حكم به وجوب تفريق كردهاند ولى صحيحه عبّاد به طور مطلق حكم به جواز امساك كرده قاعده اقتضا مىكرد صحيحه را با اين دو روايت تقييد بزنيم . اما مشكلى كه وجود دارد اين است كه خود اين دو روايت با دو روايت ديگر تعارض مىكنند و در نتيجه از حجّيت ساقط مىشوند . آن دو روايت عبارتند از : 1 - صحيحهء حلبى : محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة تلد من الزنا و لا يعلم بذلك احدٌ الا وليّها ، أ يصلح له ان يزوّجها و يسكت على ذلك اذا كان قد رأى منها توبة او معروفاً ؟ فقال : ان لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء ان يأخذ صدقها من وليّها بما دلّس عليه كان له ذلك على وليّها و كان الصداق الذي اخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها ، و ان شاء زوجها ان يمسكها فلا بأس « 2 » 2 - روايت عبد الرحمن بن ابى عبد الله : محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه اسلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها انها كانت قد زنت ؟ قال : ان شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها و لها الصداق بما استحلّ منفرجها و انشاء تركها . « 3 » اين دو روايت دلالت مىكنند كه اگر شخص بعد از ازدواج متوجه شد كه اين زن قبل از ازدواج زنا كرده است ، مىتواند او را امساك كند ، اما نسبت به استرداد
--> ( 1 ) وسائل ، ج 21 ، ص 218 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، باب 6 ، ح 2 و 3 ( 2 ) وسائل ، ج 21 ، ص 217 و 219 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس - باب 6 - ح 1 و 4 ( 3 ) وسائل ، ج 21 ، ص 217 و 219 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس - باب 6 - ح 1 و 4